وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 244) , في كتاب الأقضية , باب ما جاء في الشهادات برقم (1466) موقوفًا عن عمر بن الخطاب , وأخرجه ابن عدي في الكامل للضعفاء مرفوعًا عن جابر ولفظه (( لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين ) ).
طرق يقوي بعضها بعضًا , والظنين المتهم (1) , (كمن شهد لبعض) له من أصل وإن علا أو فرع وإن سفل ويقبل عليه (2) ,ويؤخذمن إطلاق رد البعض أنه لا يقبل تزكية الوالد لولده وهو الصحيح (3) ولا شهادته له بالرشد سواء كان في حجره أم لا , وإن أخذ بإقراره برشد محجورة (4) , لكن لو شهد لأحد ابنيه أو أبويه على الآخر فقضية إطلاق الكتاب وأصله وغيرهما المنع (5) , وهو الموافق لترجيحهما منع الحكم بين أبيه وابنه , وجزم ابن عبد السلام في قواعده بالقبول لتعارض الوازع الطبيعي (6) فإن التهمة التي لأجلها ردت الشهادة يضعف بذلك , ويقوى
ــــــــ
(=) قال ابن حجر في التلخيص (4/ 203) : ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقوي بعضها بعضًا. وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 444) , والألباني في إرواء الغليل (8/ 292) .
(1) انظر: النظم المستعذب (2/ 375) , مغني المحتاج (4/ 427) , النجم الوهاج (10/ 286) .
(2) هذا المذهب.
انظر: الأم (7/ 46) , الوسيط (7/ 355) , التهذيب (8/ 274) , الروضة (8/ 211 , 212) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 434) .