انظر: المصباح المنير (189) , المعجم الوسيط (270) , الزاهر (113) .
(11) انظر: مغني المحتاج (4/ 432) , نهاية المحتاج (8/ 300) , التهذيب (8/ 263) .
(12) انظر: المصادر السابقة.
القصاب والكناس والدباغ إذا حافظوا على الصلوات واتخذوا لها ثيابًا طاهرة لم ... تمنع الحرف من قبول شهادتهم فأئده (1) , قال الشيخ عز الدين قبل أبو حنيفة شهادة من يأنف من الكذب بحيث يستعظمه استعظام الكبائرلحصول الثقة بقوله , وردها الشافعي لأنها لا ينتهي إلى حد زعة الخوف من الله تعالى عن الكذب إذ لا عذاب كعذابه ولا عار كعار سبه وشتمه والذي يتعاطى ذلك في الغالب إنما يتعاطاه رياء وسمعة ولا وازع له عن الكذب الذي يخفى على الناس والخوف من الله تعالى وازع على كل حال لإطلاعه على الظواهر والبواطن (2) . انتهى.
وقوله (غير متهم) بالرفع نعت خامس لقوله (رجل) فيشترط كون الشاهد غير متهم في شهادته (بجرٍّ) لنفع إليه (ودفع) أي: أو دفع لضرر عنه لحديث: (لا تقبل شهادة ظنين) رواه البيهقي (3) وغيره وله
ـــــــ
(1) وهذا الصحيح في المذهب.
انظر: التهذيب (8/ 267) , نهاية المحتاج (8/ 300) , مغني المحتاج (4/ 432) الروضة (8/ 410) , العزيز (12/ 22,23) .
(2) انظر: النجم الوهاج (10/ 286 , 289) .
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 200) , في كتاب الشهادات , باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم مرسلًا وكذلك أبو داود في المراسيل (286) , كليهما من حديث الأعرج.