(9) في (ب) (أو حالة) .
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
وهي ما توم بها مخلةبالعدالة, فلو حذف المصنف التقييد بنفي ألاثم لدخلت صغائر الخسة في المزري وسلم تعريفه العدالة] (1) .
ومثل الإرشاد [المزري الذي لا إثم به (2) ] بقوله (كإدامة شطرنج) وفي أوله الفتح والكسر والإعجام والإهمال (3) , وإدامة (سماع غناء و) إدامة سماع (دف) بغير جلاجل (وبجلاجل) (4) ,وكإدامة اللعب بالحمام أو مع قمار , لا مجرد اللعب بالتطيير , والمسابقة (5) , وكلبس فقيه زي جندي وعكسه , والتردد بذلك بين الناس (6) والمشي في السوق مكشوف الرأس (7) , ولبس التاجر ثياب الحمالين (8) , (وتعمم الحمال) (9) وتطيلسه (10) , وركوب البغلة الثمينة وطوافه في الأسواق كذلك يتخذ نفسه مضحكة (11) , لأن
ــــــــــ
(1) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 347) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(3) انظر فتح الجواد (2/ 407) , وإخلاص الناوي (4/ 397) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 268) , التهذيب (8/ 246) , الروضة (8/ 209) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: الروضة (8/ 207) , ومغني المحتاج (4/ 432) , وفتح الجواد (2/ 406) .
(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 397) , ومغني المحتاج: 4/ 431 , الروضة (8/ 209) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 397) , والروضة (8/ 209) , ومغني المحتاج (4/ 432) , العزيز (13/ 26) .
(8) انظر: الروضة (8/ 209) , ونهاية المحتاج (8/ 300) , وتحفة المحتاج (10/ 225) .
(9) في (ب) : (وتعمم الحمالين وتعمم الحمال) .