(9) في (ب) (قدر) .
(10) انظر العزيز (13/ 21) , والروضة (8/ 209) .
وغيرها (1) , وهو مخالف للمتعارف في أصول الفقه من تعريف العدالة (2) بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة [أو] (3) بأنها ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة, [ (4) وقد بينا معنى الملكة في تحرير جمع الجوامع] (5) .
ونبه الإرشاد كأصله على تفسير المروءة (بترك ما يزري) (6) بمتعاطيه بقوله (تارك مزر) إلا أن الحاوي اقتصر (7) على قوله"تارك غير لائق"فورد عليه أنه يصدق بترك المعاصي فيتضمن تكرار معنى العدالة ويقتضي أن المروءة أعم منها وليس ذلك مرادًا , فلذا زاد الإرشاد قوله (لا إثم) به وقد عدل بذلك على ما اختاره البلقيني (8) في تفسير المروءة من أنها: صون النفس عن تعاطي مباحات أو مكروهات غير لائقة بفاعلها عرفًا (أو دالة) (9) على قلة مبالاته بما يتهم به. [لكن يرد (10) عليه صغائر الخسة فإنها مزرية
ــــــــ
(1) انظر المحرر (ل 190/ب) , والمنهاج (603) .
(2) انظر: الإبهاج شرح المنهاج (2/ 1245) , التحقيقات في شرح الورقات (477) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(5) انظر: جمع الجوامع
(6) في (د) : (بركب ما يزري) .
(7) انظر: الحاوي الصغير (ل /120/ب) .
(8) انظر حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 347) .