انظر: تحرير التنبيه (315) , الياقوت النفيس (166) , النظم المستعذب
وتقبل شهادته في غير واقعة الغلط , ولا تقبل فيها (1)
[ولم يذكر (2) الشيخان الإستبراء إلا في الفسق (3) , ولذا تبعهما الإرشاد
كالحاوي (4) وقد ذكر التنبيه الإستبراء من خارم المروة فقال: ومن ردت شهادته بمعصية غير الكفر أو لنقصان مروءة لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة سنة (5) , وفي المطلب (6) : ألحق الأصحاب ذلك بالفسق , وذكر في المطلب الإستبراء في العداوة أيضًا , قال البلقيني (7) : وعندي لا يحتاج إليه انتهى] وقوله (ذو مروءة) صفة رابعة لقوله (رجل) على ما نبه عليه كلام المصنف في الشرح, وهو [ (8) يؤذن باعتبار العدالة في شهادة المرأة بمفهوم الموافقة الأولى] ويقتضي أن اعتبار المروءة في الشاهد (قيد) (9) زائد على العدالة , وهو الذي دل عليه كلام العزيز والروضة (10) والمحرر والمنهاج
ــــــ
(1) انظر: الروضة (8/ 223) , التهذيب (8/ 285) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(3) انظر العزيز: 13/ 42 , والروضة: 8/ 223.
(4) انظر الحاوي الصغير: (ل /120/ب) .
(5) انظر: التنبيه (270) .
(6) انظر التدريب (ل /181/ب) , حاشية الرملي على أسنى المطالب: 4/ 358.
(7) انظر المصدر السابق.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .