(10) انظر: الحاوي الكبير (21/ 34) .
(11) في (ب) : (بينة على اختصاص) .
القذف ضمن شهادة ولم يقر القاذف بالكذب في قذفه كما قال في الروضة أنه المذهب (1) , فلو كان القذف لا على صورة الشهادة بل قذف سبٍ وإيذاءٍ أو كذب القاذف نفسه اشترط الإستبراء في كل منهما (2) [ (3) وقد تبع الإرشاد وأصله الغزالي في اشتراط الإستبراء إذا كذب/ (4) القاذف نفسه. قال البلقيني: هو خلاف قول الجمهور] (ومن قذف) وأقام البينة بالزنا أو صدقه المقذوف لا ترد شهادته لظهور صدقه بالحجة (5) وكذا من قذف زوجته ولاعن (6) , ولا فرق في رد الشهادة [بالقذف] (7) بين قذف المحصن وقذف غيره (8) , والغالط في الشهادة لا يحتاج إلى استبرائه (9)
ــــــــ
(1) انظر الروضة (8/ 222) .
(2) وهذا أصح القولين في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 407) , والروضة (8/ 222) , والعزيز (13/ 40/41) , نهاية المحتاج (8/ 308) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و (ج) .
(4) بداية لوحة (131) من نسخة (د) .
(5) هذا أصح الوجهين في المذهب. انظر: الوسيط (7/ 362) , الروضة (8/ 222) , العزيز (13/ 42) .
(6) انظر الروضة (8/ 222) , والعزيز (13/ 42) , وأسنى المطالب (4/ 358) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(8) انظر: الروضة (8/ 223) .
(9) الإستبراء لغة: طلب البراءة. وشرعًا: تربص الأمة مدة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد
بأسباب أربعة مذكورة في محلها.