فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1608

وبين ما إذا كان (عاصيًا به) (1) فإن لم يكن/ (2) عاصيًا به] [بأن] (3) استدان لمباح وعجزه حتى مات أو أتلف شيئًا خطأ أو عجز عن غرامته حتى مات فهذا يرجى من الله أن يعوض عنه خصمه , وأما إذا كان عاصيًا بسببه (كغصب) (4) فظواهر السنة الصحيحة يقتضي أنه مطالب به في الآخرة. انتهى بمعناه.

وتباح الإستدانة لحاجة إذا كان يرجو الوفاء من جهة أو سبب ظاهر (5) , وإن تعلق بالمعصية حق ليس بمالي فإن كان حدًا لله تعالى كالزنا والشرب ولم يظهر سببه فله الإظهار ليقام عليه الحد ولكن الستر أفضل (6) , وإن ظهر بأن اشتهر بين الناس وإن لم تقم به بينة عند الحاكم كما فسر به ابن الصباغ (7) لظهور فمن تمام توبته أن يأتي الإمام ليقيم عليه الحد وإن تقادم إذ الحد لا يسقط بالتقادم على المرجح (8) . فإن لم يستوف منه صحت توبته وكان الإثم في ترك الحد على من يجب عليه الإستيفاء من الإمام أو نائبه, قاله الماوردي (9) والروياني (10) , وإن كان صلاة أو صومًا قضاهما فإن شك في عددهما حسب من وقت بلوغه وأسقط ما تحقق الإتيان به وقضي ما

ــــــــ

(1) في (د) : (غاصبًا له) , وفي (ج) : (عاصيًا به) .

(2) بداية لوحة (214) من نسخة (ج) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وفي (د) : (كان استدان) والمثبت من (ب) و (ج) .

(4) في (ج) و (د) (كغصب) .

(5) انظر: الروضة: 8/ 220 , ومغني المحتاج (4/ 440) , وأسنى المطالب (4/ 356) .

(6) انظر: الروضة: 8/ 220 , وتحفة المحتاج (10/ 244) , وأسنى المطالب (4/ 356) .

(7) انظر: الروضة: 8/ 220 , العزيز (13/ 39) .

(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 440) , الأنوار (2/ 670) , نهاية المحتاج (8/ 309) .

(9) انظر: الحاوي الكبير (21/ 32 , 33) .

(10) انظر: بحر المذهب (12/ 148, 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت