لا يكون عن الإضطرار بظهور الآيات كطلوع الشمس من مغربها (1) , ثم إن لم يتعلق بالمعصية حق مالي لله تعالى ولا للعباد كقبلة الأجنبية والقعود في المسجد جنبًا ومس المصحف محدثًا فلا شيء عليه سوى ذلك (2) , وإن تعلق بها حق مالي كمنع الزكاة والغصب والخيانة في أموال الناس [ (3) وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه (بأن(4) يؤدي) الزكوات ويرد أموال الناس] إن بقيت ويغرم بدلها إن تلفت ويطلب الإبراء من مستحقها (5) , ويجب إعلام المستحق إن لم يعلم وأن يوصله إليه إن كان غائبًا (6) وغصبه [ (7) منه بالموضع الذي هو غائب به] , فإن مات سلمه لوارثه. فإن لم يكن انقطع خبره فإلى قاض موثوق بديانته, فإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له , وإن كان معسرًا نوى الغرامة إذا قدر, فإن مات قبل القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة, كذا أطلق في العزيز (8) , (وفصَّل(9) في الروضة (10) بين ما إذا لم يكن عاصيًا) [بالسبب (الذي(11) لزمه به)
ــــــ
(1) انظر فتح الجواد (2/ 407) , ومغني المحتاج (4/ 440) , وتحفة المحتاج (10/ 242) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 356) .
(2) انظر فتح الجواد (2/ 407) , ومغني المحتاج (4/ 439) , والروضة (8/ 220) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(4) في نسخة (أ) : (بل يؤدي) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) انظر إخلاص الناوي (4/ 396) , والتمشية (3/ 684) , وفتح الجواد (2/ 407) .
(6) انظر فتح الجواد (2/ 407) , ومغني المحتاج (4/ 439) , وتحفة المحتاج (10/ 243) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفيها (وغصبه ونقل فإن مات) .
(8) انظر: العزيز (13/ 40,39) .
(9) في (ب) وقال في الروضة هذا إذا لم يكن عاصيًا بالتزام ذلك المال بأن استئذان).
(10) انظر الروضة: 8/ 220.
(11) في نسخة (أ) و (ب) و (د) :) الذي له مزية بالتزام ذلك المال) , والمثبت من (ج) .