[والتقدير (1) بالسنة تبع لإرشاد المنهاج كالمحرر (2) فهو منقول فيهما عن الأكثرين, ولم يقدره الحاوي بهذه , وهو في ذلك تابع للغزالي والإمام (3) والعبادي والقاضي الحسين في اختيارهم عدم التقدير بمدة وأن المعتبر غلبة الظن بصدقه , ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص وأمارات الصدق, وصحح البلقيني (4) عدم التقدير بالسنة قال: وعلى اعتبارها/ (5) فهي تقريب لا تحديد] وهذه هي التوبة الظاهرة التي بها تناط (الشهادات) والولايات (6) .
والتوبة تنقسم إليها وإلى توبة فيما بينه وبين الله يسقط بها الإثم وهي أن يندم على ما فعل ويترك فعله في الحال ويعزم على أن لا يعود إليه (7) , ولابد من كون الندم على المعصية لكونها معصية الله , فلو تاب عن معصية مالية لشحه مثلًا لم يصح كما نبه عليه في المهمات (8) , وهو ظاهر , وقد نبه البلقيني (9) على أن من شرط التوبة أن لا يصل إلى الغرغرة وهو مذكور في الروضة في الوصايا (10) , وأن
ـــــــــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(2) انظر المنهاج (606) , والمحرر (ل/19/ب) والروضة (8/ 223) .
(3) انظر الوسيط (7/ 348) , الروضة (8/ 223) , مغني المحتاج (4/ 439) .
(4) انظر نهاية المحتاج (8/ 307) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 357) , مغني المحتاج (4/ 439) .
(5) بداية لوحة (130) من نسخة (د) .
(6) انظر: العزيز (13/ 40) , التعليقة للطاوسي (ل/192/أ) .
(7) انظر فتح الجواد (2/ 407) , وإخلاص الناوي (4/ 396) , والتمشية (3/ 684) .
(8) انظر المهمات (4/ل 220/أ) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 356) .
(9) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب: 4/ 356 , تحفة المحتاج: 10/ 232 , مغني المحتاج (4/ 440) .
(10) لم أجده في الروضة وانظر: مغني المحتاج (4/ 440) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 356) .