فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1608

(4) هذا أصح الوجهين.

انظر: البيان (13/ 30) ، العزيز (15/ 472) ، مغني المحتاج (393)

(5) انظر: التهذيب (8/ 193) ، المهذب (5/ 447) ، أدب القاضي (2/ 413، 414)

(6) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: المنهاج (592) ، نهاية المحتاج (4/ 478) ، مغني المحتاج (4/ 478)

(7) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 473) ، أدب القضاء (108) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , إخلاص الناوي (4/ 392) , التمشية (3/ 677) العزيز (12/ 472) .

(9) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , الغرر البهية (10/ 225) ، العزيز (12/ 472) .

(و) يقضي (لمنوبه) بصيغة اسم الفاعل من المضاعف العين (وموصى به) أي: ليقيم هو وصيّه (ومعتقد غيره) أي: معتقد غير ما قضى له به , فإذا كان للقاضي خصومة فرفعها لنائبه حكم بينه وبين خصمه لأنه حاكم كغيره من الحكام (1) , وإذا للمقيم وصي فولي القضاء /جاز أن يسمع البينة للمقيم الذي هو وصى عليه ويقضي له (2) , لأن أمر الأيتام كلهم إلى القاضي وإن لم

يكن وصيًا فلا تهمة (3) , وقال ابن الحداد (4) : لا يقضي له ,

وصوبه القاضي أبو الطيب وبالغ في تقريره , وتبعه على ذلك ابن الصباغ والعمراني (5) في زوائده , ورجح صاحب المطلب (6) والبلقيني (7) :

(1) وهذا هو أصح الوجهين في المذهب.

انظر: إخلاص الناوي (4/ 392) , التمشية (3/ 677) , إعانة الطالب الناوي

(4/ 263) المنهاج (592) ، نهاية المحتاج (8/ 257) ، الغرر البهية (10/ 227) .

(2) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 473) ، أدب القضاء (108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت