(4) انظر: المحرر (ل/ 195/أ) .
(5) انظر: المنهاج (617) .
(6) في نسخة (أ) : (الانتزاع منه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 391) , التمشية (3/ 677) , إعانة الطالب الناوي (4/ 262) .
(8) انظر: ص .
(9) في نسخة (ب) : (أو توارثه)
(10) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , إخلاص الناوي (4/ 392) , التمشية (3/ 677) ، الغرر البهية (1/ 224) .
وإنما يقضي (حيث يشهد) أي: حيث تقبل شهادته للمقضي له وعلى المقضى عليه , وإما إيهام قوله (حيث) (لكونها) (1) للمكان أنه يقتضي في غير محل ولايته كما اعترض به الناشري (2) على الحاوي مدفوع بأنه قد صرح بالحكم فيما بعد (3) كالإرشاد , فلا يقضي لنفسه ولا لفرعه ولا أصله وإن كان على فرع أو أصل له آخر (4) , ولا لرقيقة ورقيق كل منهما ولا لشريكه في المشترك (5) ولا لشريك كل منهما كذلك ولا لشريك مكاتبه لذلك (6) , ولا يقضي على عدوه إلحاقًا للقضاء بالشهادة بجامع التهمة في كل ذلك (7) , فإن قضى في شيء
من ذلك لم ينفذ (8) , وكالقضاء في ذلك سماع الدعوى (9) ,
ــــــــ
(1) في نسخة (ج) : (لكونها) وفي (د) : (تمكنها) .
(2) هو أحمد بن بكر بن علي بن محمد الناشري الزبيدي شيخ الشافعية في زبيد، وولي القضاء بها. مات سنة (815 هـ)
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة (4/ 10)
(3) انظر: شرح الحاوي الصغير (1/ 436) .