(4) انظر: الغرر البهية (10/ 223) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 397)
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , إخلاص الناوي (4/ 391) , التمشية (3/ 677) التهذيب (8/ 333)
(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 491) ، الغرر البهية (10/ 223) ، العزيز (13/ 181) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 391) , مغني المحتاج (4/ 471) العزيز (13/ 181) ، الغرر البهية (10/ 223) ،.
(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 391) , التمشية (3/ 676) , إعانة الطالب الناوي (4/ 262) ، التهذيب (8/ 333) ، العزيز (13/ 181) .
والعبارة الأولى أخصر مع سلامتها عن ذلك. واعلم أن إطلاق قوله (لغير لا مكذب ومجهول) كأصله (1) يتناول ما إذا قال: هي لإبني الطفل أو وقف على الفقراء أو على مسجد كذا فيقتضي انصراف الخصومة عنه بذلك , وهو ما في الوجيز (2) , وإليه يميل كلام العزيز (3) , لكن المرجح في المحرر (4) والمنهاج (5) أنها لا تنصرف عنه بذلك فعلى هذا (لا تنزع عنه) (6) , بل يحلفه أنه لا يلزمه التسليم إليه إن لم تكن بينة , فإن أقام المدعى البينة أنه يملكه أخذه , ويكتب صورة في الحال في السجل ليكون الطفل على حجته إذا بلغ (7) , (وإن أنكر) المدعى عليه (أو سكت) عن جواب الدعوى (أو غاب فوق) مسافة (عدوى) وسيأتي بيانها (8) , (أو عز) فتعذر إحضاره لتغلبه (أو تواريه) (9) (قضى) عليه القاضي للمدعي بعلمه إن كان عالمًا كما سيأتي, أو بعد إقامة الحجة إن لم يكن عالمًا (10) .
ــــــــ
(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 120/أ) .
(2) انظر: الوجيز (2/ 260) .
(3) انظر: العزيز (13/ 179) .