فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1608

(4) انظر: العزيز (13/ 181) .

(5) وهذا هو الصحيح في المذهب وفي المسألة ثلاثة أوجه.

انظر: الروضة (8/ 306) ، (307) ، مغني المحتاج (4/ 471) ، نهاية المحتاج (8/ 350) ، البيان (13/ 181) .

(6) انظر: الروضة (8/ 304) .

(7) انظر: المحرر (ل/ 195/ب) .

(8) انظر: المنهاج (618) .

(9) انظر: الأنوار (2/ 708) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 397) .

ونقلا في العزيز (1) والروضة (2) ترجيح الثاني عن العراقيين والروياني (3) , وقال البلقيني (4) : إن الثاني هو المذهب المعتمد. وإذا حضر الغايب وأقام بينة بأنها ملكه أو كان المقر وكيلًا عنه وأقام البينة بأنها ملكه قدمت بينته على بينة المدعي لزيادة قوتها بإقرار ذي اليد له (5) , وإن لم يكن للمدعي بينة وقف الأمر إلى حضور الغائب (6) , وعبارة الإرشاد بناءً على ما جرينا على حلّه هو ما في نسخ المتن , وعبارة النسخة التي شرح عليها المصنف (7) ،أو لغير لا مكذب ومجهول حلف أو أثبت للغائب (ولا يملك) أي: الغائب (ورجحت بينة المدعي , فإن حضر) أي: الغائب وأقام بينة (عكس) أي: رجحت بينته على بينة المدعي (8) , وهذه العبارة أوضح , لكن في قوله (وأثبت للغائب ولا يملك) شبه التدافع ,

ــــــــ

(1) انظر: العزيز (13/ 182) .

(2) انظر: الروضة (8/ 304) .

(3) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 397) , وقال الزركشي: أنه الصواب الذي نص عليه الشافعي في الأم والمختصر كما قاله في البحر ورجحه في الشرح الصغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت