(3) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , إخلاص الناوي (4/ 392) , التمشية (3/ 677) , الروضة (8/ 132) , العزيز (12/ 473) ، الغرر البهية (10/ 225) .
(4) انظر: حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على العزيز (12/ 470 ـ 471) , حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على الروضة (8/ 130) .
(5) انظر: المصادر السابقة. والظاهر أن العبارة (والنووي في زوايده) كما في حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على الروضة (8/ 130) .
(6) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 303) .
(7) انظر: المصدر السابق. حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على الروضة (8/ 130 , 132) , حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على العزيز (12/ 470, 471) .
أنه لا يحكم لمن هو في وصايته ويحكم لمن هو تحت حجره بولاية الحكم , وفرق في المطلب بينهما بأن ولاية القاضي بسبب القضاء تنقطع عن المال الذي حكم فيه بانقطاع ولاية القضاء وولايته بالوصاية لا تنقطع بذلك/ (1) فقويت فيها التهمة (2) , وفرق البلقيني (3) بأن الحاكم لو شهد بالمال للمحجور عليه قبل ولايته القضاء لقبلنا شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل ولايته القضاء بالمال لمن هو في وصايته لا تقبل شهادته [فيلحق قضاء كل منهما بشهادته] (4) .
وهل يحكم لجهة الوقف الذي كان ناظرها الخاص قبل ولايته ولمدرسة هو مدرسها ونحو ذلك؟ الظاهر كما قال الأذرعي (5) تفقهًا لا نقلًا: المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه ولشريكه فإن كان متبرعًا بالنظر فكوصي اليتيم.
وهل للقاضي أن يحكم بشهادة ابنه؟ وجهان في العزيز (6) والروضة (7)
بلا ترجيح , وجه المنع أنه يتضمن (تعديله قالا) (8) :
(1) بداية لوحة (125) من نسخة (د) .
(2) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 303) .