فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1608

إتيان مكان من الحرم ولو خارج مكة كالخيف من منى كنذر اتيان البيت في وجوب النسك [1] [وقد[2] صرح بهذه المسألة الحاوي [3] فقال: «وإتيان شئ من الحرم يوجب الحج أو العمرة» ، واستغنى بها عن مسألة نذر إتيان البيت الحرام]، لشمولها لها، وأخل الإرشاد بإفادة حكم نذر إتيان ما عدا البيت الحرام من

الحرم، (و) قوله (وبتعليقها [4] لا يمين) شروع (في بيان [5] نذر اللجاج والغضب ويسمي نذر الغلق بفتح الغين المعجمة واللام [6] (و) قوله (بتعليقها) خبر مقدم والمبتدأ قوله (وفاء) أي: وبتعليق القربة (بحث أو منع) أي: بقصد حث لنفسه أو غيره على فعل أو بقصد منع من الفعل له أو لغيره يجب احد امرين (وفاء) بتلك القربة (أو كفارة يمين) [7] لا تعليق اليمين فلا يجب به شي كما سيأتي بيانه، فالتعليق بقصد الحث: إن لم أفعل كذا أو إن لم تفعله فعليَّ كذا من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج أو عتق ونحوها، والتعليق بقصد المنع: إن فعلت بضم التاء وفتحها فعليَّ كذا من صلاة إلى

(1) انظر: الروضة (2/ 586) نهاية المحتاج (8/ 228) تحفة المحتاج (10/ 87) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) و (د) .

(3) انظر: الحاوي الصغير (ل/118/أ) .

(4) في نسخة (أ) (وبتعليقها على يمين) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) في نسخة (د) : (إتيان) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: الروضة (2/ 560) نهاية المحتاج (8/ 219) المجموع (8/ 445) التمشية (3/ 636) .

(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 353) المنهاج (583) المجموع (8/ 445) التمشية (3/ 636) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت