فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1608

آخر ما مر، وأظهر الأقوال في زوائد الروضة والمنهاج إن الناذر مخير فيه بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين وذكره مع الأيمان في بابها [1] ، ومن قال: فلله عليَّ نذر إن قاله مجازاة على وجه التبرر فسيأتي أنه يلزمه قربة من القرب وان قاله على وجه اللجاج والغضب يخير على الأظهر [2] ، ومن علق اليمين كأن قال: إن فعلت كذا فعليَّ يمين لم يلزمه شيء لأنه لم يأت بنذر ولاصيغة يمين وليست اليمين مما يلزم في الذمة [3] (وبحجر) أي بسبب حجر (لغا نذر مال لا) حال كونه (بذمة مفلس) فالمكلف إن حجر عليه لسفه لم يصح منه نذر القرب المالية من تصدق وعتق ونحوهما كسائر تصرفاته المالية [4] ، وإن حجر عليه لفلس صح منه نذر القرب المالية في ذمته لأنه غير ممنوع من التصرف/ [5] المالي المفوت إذا كان في ذمته كما مر في باب الفلس [6] ، ثم إنما يوفي بالنذر بعد البراءة من حقوق الغرماء [7] ، فإن عين مالًا له في نذره لم ينعقد لتعلق الحجر بأعيان أمواله [8] ، وما اقتضاه إطلاق الإرشاد وأصله من أنه لا يصح من المحجور بالسفه نذر القرب المالية في الذمة هو ما اقتضاه كلام العزيز

(1) انظر: الروضة (2/ 561) المنهاج (583) .

(2) انظر: الروضة (2/ 562) التمشية (3/ 637) .

(3) انظر: الروضة (2/ 562) التمشية (3/ 638) .

(4) انظر: العزيز (12/ 356) الروضة (2/ 559) المجموع (8/ 434) .

(5) بداية لوحة من (194) من نسخة (ج) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت