كسائر العبادات [1] ، ولو نذر الوضوء انعقد نذره ولم يخرج عن النذر بالوضوء عن الحدث بل بالتجديد نقلاه عن التتمة/ [2] وأقراه [3] وإنما يخرج بالتجديد حيث يشرع كما في زوائد الروضة، قال: وهو أن يكون قد صلى بالأول (صلاة ما [4] على الأصح [5] وقد عد الرافعي التجديد من أمثلة القرب التي لم توضع لتكون عبادة [6] ، وعده بعض شارحي الحاوي من أمثلة صفات القربة [7] ، ومن نذر الحج أو الإعتمار ماشيًا وأطلق لزمه المشي من حيث أحرم ولو قبل الميقات [8] ، وإن نذر/ [9] المشي من بيته لزمه من بيته [10] وليس له الركوب إلى أن يتحلل التحللين وله الركوب بعدهما [11] ، وبنى الرافعي
(1) انظر: العزيز (12/ 361) الروضة (12/ 368) .
(2) بداية لوحة (94) من نسخة (د) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) في نسخة (د) (صلاة قائمًا) .
(5) انظر الروضة (2/ 568) .
(6) انظر: العزيز (12/ 361) .
(7) انظر: شرح الحاوي الصغير (1/ 330) .
(8) بداية لوحة (191) من نسخة (ب) .
(9) ما جزم به المصنف هو الأظهر وفي المذهب قول آخر.
انظر: العزيز (12/ 382) الروضة (2/ 583) المجموع (8/ 490) مغني المحتاج (4/ 363) .
(10) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: العزيز (12/ 382) الروضة (2/ 583) المجموع (8/ 490) الغرر البهية (10/ 143) التهذيب (8/ 154) .
(11) وهذا أصح الطريقين في المذهب.
انظر: المصادر السابقة.