في نذر إتمام الصلاة حيث هو أفضل فإن الوجهين (جاريان) [1] فيها أيضا [2] ، (وركعة) بالجر عطف على (إدامة) أي: وكنذر صلاة ركعة قاعدًا بوصف القعود وإفراد الركعة فيها فيصح ولا تلزمه إلا ركعة [3] ، (وخير) بين القعود والقيام فيها وبين أن يقتصر عليها وأن يصلها بركعة أخرى بتسليمة كما يفهم من كلامهم لأن القيام أفضل/ وإيقاع الركعة في الصلاة مثنى أفضل [4] ، أما لو التزم الركعة قائمًا فيلزمه القيام [5] ، ولو نذر أن يصلي التطوع قاعدا صح أيضا وخير بين القعود والقيام/ [6] لأن الصلاة قائما أفضل [7] ، [وقوله[8] ] (وتجديد وضوء ومشي من بيته لحج) أو عمرة (وطول قراءة وصوم بتفريق) بالجر فيها كلها كالأمثلة قبلها عطف على (إدامة) فيصح نذر تجديد الوضوء [9] ، ويلزم لأن الوضوء عبادة يثاب عليها
(1) في نسخة (ب) : (جازمان) .
(2) انظر: الحاوي الصغير (ل/117/ب) .
(3) انظر: العزيز (12/ 366) المجموع (8/ 364) الغرر البهية (10/ 142) إخلاص الناوي (4/ 351) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 350/351) الغرر البهية (10/ 142) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 350) الغرر البهية (10/ 142) .
(6) بداية لوحة (193) من نسخة (ج) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 351) الغرر البهية (10/ 142) التهذيب (8/ 164) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: الروضة (2/ 568) ، المجموع (8/ 364) مغني المحتاج (4/ 358) .