والفطر] بأن كان سفره بالنسبة إلى الصلاة دون ثلاث مراحل [1] وبان لم يتضرر بالصوم في السفر [2] فإن بلغ سفره ثلاث مراحل فأكثر أو تضرر بالصوم في السفر [لم[3] ينعقد نذره لان الفطر افضل له والحالة هذه فلا قربة في صومه [4] ، ومسألة الصوم في السفر] (تقييدها) [5] أخذًا من المجموع [6] بما إذا كان أفضل ليست في الحاوي، نعم فيه بدلها صورة أخرى وهي نذر إدامة الصوم [7] ويدخل فيها ما إذا نذر إدامة صوم رمضان في السفر وفي هذه وجهان في العزيز والروضة، أحدهما: وبه قطع في الوجيز ونقله إبراهيم المروذي عن عامة الأصحاب لا ينعقد نذره وله الفطر لأنه إلتزام يبطل رخصة الشرع، والثاني: وعليه جرى الحاوي وهو إختيار القاضي الحسين والبغوي انعقاده ولزوم الوفاء به كسائر المستحبات [8] وعليه جرى الإرشاد والحاوي
(1) انظر: الروضة (2/ 567) المجموع (8/ 438) العزيز (12/ 360) الغرر البهية (10/ 141/142) .
(2) انظر: الروضة (2/ 567) المجموع (8/ 438) العزيز (12/ 360) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(4) انظر: المجموع (8/ 345) .
(5) في نسخة (ب) : (تقديرها) .
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/117/ب) .
(8) انظر: العزيز (12/ 360) الروضة (2/ 567) الغرر البهية (10/ 141) التهذيب (8/ 165) .