المحرر المنع [1] وهو ما رجحه الخوارزمي [2] في الكافي [3] وشيخه البغوي في التهذيب والتعليق [4] وعلله بأنه يؤدي إلى إغراء الناس بالفواحش [5] والمناهي وعلله الرافعي بأن التقديم رخصة فلا تستباح بالمعاصي [6] ، قال الأذرعي: وفي نسبة الجواز إلى معظم الأصحاب وقفة بل سكت كثيرون (عن الترجيح أو الأكثرون) [7] وهو وإن كان الأقيس فالمختار عدم الجواز. انتهى [8] ، والقلب/ [9] إلى ما اختاره أميل لأن التعجيل والحالة هذه كالمقدمة لمواقعة المعصية، أما الصوم فلا يجوز تقديمه على الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يتقدم
(1) انظر: المنهاج (573) المحرر (ل/18/أ) .
(2) الكافي في فروع الشافعية من تصنيف أبو محمد محمود الخوارزمي، وهو مكون من أربعة أجزاء كبار وكان خاليًا عن الإستدلال على طريقة شيخه البغوي، وفيه زيادات غريبة.
ومؤلفه هو أبو محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي، ولد بخوازم سنة (492 هـ) كان فقيهًا فاضلًا عارفًا بالمتفق والمختلف تفقه على البغوي، ورحل وسمع في بلاد شتى، مات سنة (568) هـ.
انظر: طبقات السبكي (4/ 305) ، طبقات الأسنوي (12/ 352) وكشف الظنون (2/ 1379) .
(3) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة.
(4) انظر: التهذيب (8 - 109) ، التعليقة للطاوسي (ل/186/ب)
(5) فواحش: جمع فاحشة: القبيح من القول والفعل. وتطلق على الزنا أيضًا.
(6) انظر: مغني المحتاج (4 - 326) العزيز (12 - 259) .
(7) في نسخة (أ) : (عن ترجيح الأكثرون) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) انظر: قوت المحتاج (7/ل 79/ب) .
(9) بداية لوحة (80) من نسخة (د) .