تعارضه رواية مسلم من حديث أبي هريرة (فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) [1] لمثل ما مر، والأفضل تأخير (الحنث عن الكفارة) [2] كما صرح به التنبيه وأفهمه المنهاج [3] ، وإطلاق الإرشاد كأصله يشمل الحنث المحرم كمن حلف لا يشرب الخمر فيجوز له تقديم الكفارة المالية على الحنث [4] وهو مرجح الشرح الصغير [5] و زوائد المنهاج [6] ونسب في العزيز ترجيحه إلى الشيخ ابي حامد والإمام والروياني وغيرهم [7] ، وعبر في أصل الروضة عن ذلك بأنه الأصح عند الأكثرين [8] ونسبه ابن الرفعة إلى معظم الأصحاب [9] ، ووجهه: أن التكفير لا يتعلق به إباحة [ولا تحريم] [10] بل حكم المحلوف عليه قبل الحلف وبعده واحد واليمين لا تغير حال المحلوف عليه لكن مرجح
(1) أخرجه مسلم (4/ 1272) في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأي غيرها خيرًا منها، برقم (164) .
(2) في نسخة (ج) : (الكفارة عن الحنث) .
(3) انظر: التنبيه (2/ 722) المنهاج (573) .
(4) انظر: الروضة (8 - 17) .
(5) انظر: النجم الوهاج (10 - 29) .
(6) انظر: المنهاج (574) .
(7) انظر: العزيز (12 - 259) نهاية المطلب (17/ل 56/ب) النجم الوهاج (10/ 29) .
(8) انظر: الروضة (8 - 17) العزيز (12 - 259) .
(9) هو الصحيح والمعتمد في المذهب، ورجح ابن حجر والرملي التأخير خروجًا من الخلاف.
انظر: مغني المحتاج (4 - 326) نهاية المحتاج (8/ 181) تحفة المحتاج (10 - 15) .
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .