فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1608

ونص في الشك في مشيئة زيد أن لا يفعل على أنه يحنث [1] مع إشتراكهما في ان مخالفة اليمين لم تحقق، والفرق أن الضرب سبب ظاهر في الإنكباس والتثاقل فيكتفي به والمشيئة لا أمارة عليها والأصل عدمها، [2] وفارق نظيره في الحدود من جهة أن المقصود فيها الزجر والتنكيل [3] والمقصود في البر حصول الإسم وهو حاصل بالشك [4] ، وفي زيادة الروضة عن الأصحاب أنا إذا قلنا لا يحنث فالورع أن يحنث نفسه ويكفر عن [5] يمينه) [6] ، ولوحلف ليضربنه مائة ضربة أو مائة مرة لم يبر بضربه بمائة غصن مجموعة مرة واحدة [7] ولو حلف ليضربنه بالسوط/ ففي الشرحين الروضة أنه لا يبر بالعصي والشماريخ [8] وفي المحرر والمنهاج انه يبر بالشماريخ [9] وفي المهمات أنه الصواب المفتى به، قال: فإنه المعروف في المذهب ويوافقه جزم الرافعي

(1) أنه لا يحنث. انظر الروضة (8/ 68) .

(2) انظر: الروضة (8 - 68) مغني المحتاج (4 - 348) نهاية المحتاج (8 - 211) .

(3) التنكيل: يقال نكلت بفلان، إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله، وأنكلت الرجل عن حاجته إذا دفعته عنها.

انظر: معجم تهذيب اللغة (4/ 3665) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) في نسخة (أ) : (يمينك) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: الروضة (8 - 68) .

(7) انظر: الروضة (8 - 68) مغني المحتاج (4 - 348) إخلاص الناوي (4 - 324) .

(8) انظر: الروضة (8/ 68) العزيز (12/ 334) مغني المحتاج (4/ 348) النجم الوهاج (10/ 79) .

(9) انظر: المنهاج (581) المحرر (ل/183/أ) الغرر البهية (10 - 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت