فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1608

فلحديث الصحيحين عن أنس (ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة حين ولد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث وفيه (قال: هل معك تمر؟ قلت: نعم , وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حنكه بالتمر وسماه عبد الله) (1) وحملها البخاري على من لم يرد العق وحمل التسمية في السابع على من أراده نبه عليه شيخنا الإمام أبو الفضل بن حجر وقال: إنه لطيف لم أره لغيره (2) .

(وتصدق) بالرفع عطفًا على المبتدأ المقدر وهو الذبح. أي: الذبح في

السابع والتصدق (بزنة شعره) أي: الولد (نقدًا) أي: من ذهب أو فضة أحب والذهب أفضل (3) (4) فالذبح وما عطف عليه كل منهما أحب من غيره فأحب خبر مبتدأ محذوف تقديره كل منهما ويصح كونه خبر الذبح ويكون خبر كل من المعطوفات أحب مقدرًا مدلولًا عليه بالمذكور] والأصل

في التصدق ما رواه الحاكم وصححه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة فقال

ـــــــ

(=) المولود. برقم (2832) . وقال: حديث حسن غريب وحسنه الألباني في سنن الترمذي (2371) . برقم (2269) .

(1) أخرجه البخاري (7/ 84) , في كتاب الذبائح والصيد. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. برقم (5469) .

ومسلم (3/ 1689) , في كتاب الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند الولادة وحمله إلى صالح يحنكه. وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. برقم (2144) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(2) انظر: فتح الباري (9/ 501) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: العزيز (12/ 119) , المجموع (8/ 418) , الروضة (2/ 500) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت