فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1608

(زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطى القابلة(1) رجل العقيقة) (2)

ـــــــــ

(1) القابلة هي: التي تتلقى الولد وتأخذه عند ولادته.

انظر: المصباح المنير (448) , القاموس المحيط (1350) .

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 179) , في كتاب معرفة الصحابة. والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 304) , في كتاب الضحايا, باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وخالفه الذهبي وقال: لا.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 346) : في صحته نظر. ونقل أن في إسناده الحسين بن زيد ضعفه ابن المديني , وقال ابن عدي: وجدت في حديثه بعض النكرة وأرجو أنه لا بأس به. وقال أبو حاتم تعرف وتنكر.

وللحديث شواهد منها ما أخرجه أحمد في المسند (6/ 390) , والطبراني في المعجم الكبير (1/ 121/2) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا , قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا ولكن احلقي رأسه , وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين, والأوفاض , وكان الأوفاض ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محتاجين في المسجد, أو في الصفة ففعلت ذلك , قالت: فلما ولدت حسينًا فعلت مثل ذلك.

وهذه الرواية حسن إسنادها الألباني في إرواء الغليل (4/ 403) .

وله شاهد آخر أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 133/2) من حديث أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر برأس الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب يوم سابعهما , فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجدا ذبحًا.

وهذا الإسناد ضعفه الألباني بابن لهيعة كما في إرواء الغليل (4/ 405) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 57) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار , وفي إسناده الكبير بن لهيعة وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت