[ (و) هي (1) أي: العقيقة (يعني) (2) ذبحها] (في) اليوم (السابع) من الولادة أحب من الذبح قبله أو بعده (3) (كتسميته) أي: المولود وفي نسخة كتسمية بالتنوين فإنها في اليوم السابع أحب منها قبله أو بعده (4) لكن إن مات المولود قبله استحب تسميته، ولا تؤخر إلى السابع (5) , وهل يستحب العق عنه والحالة هذه؟ قال في الكفاية: مذهبنا أنه لا يستحب (6) ويوافقه مفهوم قول أصل الروضة يستحب أن يعق عمن مات بعد الأيام السبعة، والتمكن (من الذبح(7) وقيل) يسقط بالموت. (8) انتهى. فإن مفهومه سقوطه عمن مات قبل السابع أو بعده وقبل التمكن من الذبح لكن في المجموع استحبابها في السابع وإن مات قبله. انتهى (9) , ثم إن نظر إلى المعنى في العقيقة من إظهار
ــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) في (د) : (بمعنى) .
(3) انظر: المجموع (4/ 411) , الروضة (2/ 498) , المنهاج (564) , الغرر البهية
(4) انظر: الروضة (2/ 500) , المجموع (8/ 415) , المنهاج (564) , الغرر البهية (10/ 32) .
(5) انظر: المجموع (8/ 416) , تحفة المحتاج (9/ 373) .
(6) انظر: الغرر البهية (10/ 32) .
(7) في (د) : (من الذبح لكن في المجموع وقيل) .
(8) انظر: الروضة (2/ 500) , العزيز (12/ 117,120) .
(9) انظر: المجموع (8/ 448) .