(واختار) (1) البلقيني ما يوافق ظاهر الحديث دون حاجة إلى تأويل وهو أنها تتعلق بالأصول إلا على ترتيب النفقة ولكن أولاهم به الأب ثم أبوه ثم الأم
الجد للأم , قال ولو ذبح إلا بعد وقع الموقع قال: ولم أر اختصاصها بمن تلزمه النفقة في كلام الشافعي وأكثر أصحابه نعم ذكره الماوردي (2) وغيره. انتهى ملخصًا (3) , فإن كان [الأب مثلًا] (4) معسرًا عند الولادة
فأيسر في السبعة (طولب) (5) بها ولم يتعلق الإستحباب بغيره
كأبيه (6) وإن لم يوسر/ (7) إلا بعدها وبعد مدة النفاس تبين أن الخطاب تعلق بغيره (8) وإن أيسر بينهما فاحتمالان لبقاء أثر الولادة (9) , ويتجه
رجحان تعلق الخطاب به كما اقتضاه كلام الأنوار (10) ,
ـــــــ
(1) في (أ) : (واختيار) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: الحاوي الكبير (19/ 154) .
(3) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 548) , مغني المحتاج (4/ 294,293) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) في (ب) و (ج) و (د) : (خوطب) .
(6) انظر: الروضة (2/ 499) , المجموع (8/ 412) , العزيز (12/ 118) .
(7) بداية لوحة (170) من نسخة (ج) .
(8) انظر: الروضة (2/ 499) , المجموع (8/ 412) , العزيز (118) .
(9) انظر: المصادر السابقة.
(10) انظر: الأنوار لأعمال الأبرار (2/ 584) , الغرر البهية (10/ 31) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 548) .