فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1608

(واختار) (1) البلقيني ما يوافق ظاهر الحديث دون حاجة إلى تأويل وهو أنها تتعلق بالأصول إلا على ترتيب النفقة ولكن أولاهم به الأب ثم أبوه ثم الأم

الجد للأم , قال ولو ذبح إلا بعد وقع الموقع قال: ولم أر اختصاصها بمن تلزمه النفقة في كلام الشافعي وأكثر أصحابه نعم ذكره الماوردي (2) وغيره. انتهى ملخصًا (3) , فإن كان [الأب مثلًا] (4) معسرًا عند الولادة

فأيسر في السبعة (طولب) (5) بها ولم يتعلق الإستحباب بغيره

كأبيه (6) وإن لم يوسر/ (7) إلا بعدها وبعد مدة النفاس تبين أن الخطاب تعلق بغيره (8) وإن أيسر بينهما فاحتمالان لبقاء أثر الولادة (9) , ويتجه

رجحان تعلق الخطاب به كما اقتضاه كلام الأنوار (10) ,

ـــــــ

(1) في (أ) : (واختيار) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) انظر: الحاوي الكبير (19/ 154) .

(3) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 548) , مغني المحتاج (4/ 294,293) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) في (ب) و (ج) و (د) : (خوطب) .

(6) انظر: الروضة (2/ 499) , المجموع (8/ 412) , العزيز (12/ 118) .

(7) بداية لوحة (170) من نسخة (ج) .

(8) انظر: الروضة (2/ 499) , المجموع (8/ 412) , العزيز (118) .

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) انظر: الأنوار لأعمال الأبرار (2/ 584) , الغرر البهية (10/ 31) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 548) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت