بقوله (1) : لمنفق بفرض فقر , وأما عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود والنسائي (2) وغيرهما ففي العزيز أنه (3) متاؤل قال في زوائد الروضة (4) : تأويله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به أو أن أباهما كان عند ذلك معسرًا فكانا في نفقة جدهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولابد
من تقدير إعسار أمهما في تلك الحالة , وقد ذكره في المجموع (5)
ـــــــ
(1) جامع المختصرات هو: أحد مصنفات الإمام أحمد بن عمر النشأيَّ في الفقه. ولم أقف عليه بعد البحث والتقصي.
انظر: طبقات السبكي (9/ 19) .
(2) أخرجه أبو داود (3/ 380) , في كتاب الأضاحي , باب في العقيقة. برقم
والنسائي في سننه (7/ 380) , في كتاب الأضاحي , باب في العقيقة. برقم
والحاكم في المستدرك (4/ 237) في كتاب الذبائح.
وفي معجم الطبراني الصغير (2/ 45) , وابن حبان في صحيحه (12/ 127) , برقم
وأحمد في المسند (5/ 355 , 361) من طرق عن ابن عباس وعلي وعائشة وبريدة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم.
وصحح هذا الحديث عبد الحق في الأحكام الوسطى (4/ 141) , وابن الملقن في البدر المنير (9/ 340) , والحاكم وابن حجر وابن دقيق العيد كما في التلخيص (4/ 147) , والألباني في إرواء الغليل (4/ 379) .
(3) انظر: العزيز (12/ 118) .
(4) انظر: الروضة (2/ 498) .
(5) انظر: المجموع (8/ 413) .