فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1608

بالنعمة ونشر النسب (1) ولم نقل بوجوبها (2) لحديث أبي داود (3) (من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل) ووقتها (مِنْ) حين (وضع) للولد (إلى) حين (بلوغ) له فإذا بلغ سقط حكمها عمن يعق عنه (4) فإن أحب هو أن يعق عن نفسه فعل (5) وليس في الإرشاد وأصله تصريح بمن يسن له أن يعق , وفي التنبيه أنه من ولد له (6) , وفي أصل الروضة أنه من تلزمه نفقته (7) , ومقتضاه أن الأم لا تعق إلا عند إعسار الأب (8) , والمراد من تلزمه النفقة حقيقة لإعسار الولد أو بتقدير إعساره بدليل/ تصريحهم بأنه لا يعق

من مال الولد الموسر (9) , ولذا عبر صاحب جامع المختصرات

ــــــــ

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 293) , البيان (4/ 464) , المهذب (1/ 241) .

(3) أخرجه أبو داود في سننه (3/ 382) , في كتاب الأضاحي , باب في العقيقة. برقم (2835) من حديث عمرو بن العاص بأطول من هذا وفيه (( ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك .. ) )وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود

(2/ 457) . برقم (2467) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 362) , إخلاص الناوي (4/ 294) , إعانة الطالب الناوي (4/ 186) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: التنبيه (1/ 340) .

(7) انظر: الروضة (2/ 489) , العزيز (12/ 118) .

(8) انظر: العزيز (12/ 118) .

(9) انظر: الحاوي الكبير (19/ 154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت