مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) رواهما الترمذي (1)
وقال في كل منهما حسن صحيح وفسر الإمام أحمد إرتهانه بعقيقته بأنه إذا لم يعق عنه لايشفع في والديه يوم القيامة , ونقله الحليمي عن جمع ممن تقدم على الإمام أحمد. قال الخطابي: وهو أجود ما قيل فيه. انتهى (2) , وفسره بعضهم: بأنه لا ينمو نموَّ مثله حتى يعق عنه (3) , والمعنى فيه إظهار البشر
ــــــ
(1) أخرجه الترمذي في سننه (4/ 101) في كتاب الأضاحي باب من العقيقة. برقم (1522) .
وأبو داود في سننه (3/ 380) , في كتاب الأضاحي , باب في العقيقية. برقم (2831) .
وابن ماجه في سننه (2/ 355) , في كتاب الذبائح. باب العقيقة برقم (3165) .
وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة , يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادي وعشرين , وقالوا لا يجزيء في العقيقة من الشاة إلا ما يجزيء في الأضحية.
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 94) . برقم (1229) , وفي صحيح سنن أبي داود (2/ 546) , برقم (2462) , وفي صحيح سنن ابن ماجه (2/ 206) . برقم (2563) .
(2) انظر: نهاية المحتاج (8/ 145) , تحفة المحتاج (9/ 370) , مغني المحتاج
(4/ 293) , الغرر البهية (30/ 31 , 32) , أسنى المطالب (1/ 548) .
(3) انظر: المصادر السابقة.