ويندب أن تعطى القابلة رجلها (1) وأن يقول (2) عند الذبح (باسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك اللهم(هذه) (3) عقيقة فلان) (4) رواه البهيقى (5) مرفوعا بلفظ (قولوا باسم الله) ، ويسن أن يكون ذبحها صدر النهار عند طلوع الشمس، (6) ] والأصل فيها أحاديث منها حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة (7) ويسمى وحديث سمرة (الغلام ــــــــ
(1) انظر: العزيز (12/ 120) , نهاية المحتاج (8/ 147) , التحفة (9/ 372) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) في (د) : (هذا) .
(4) انظر: النجم الوهاج (9/ 524) , مغني المحتاج (4/ 294) .
انظر: العزيز (12/ 118) , نهاية المحتاج (8/ 147) , التحفة (9/ 372) , الغرر البهية (10/ 32) .
(5) انظر: السنن الكبرى (9/ 304) , في كتاب الضحايا , باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية من حديث عائشة رضي الله عنها.
ورواه البيهقي أيضًا مرسلًا عن عطاء (9/ 302) .
(6) أخرجه الترمذي في سننه (4/ 96) , في كتاب الأضاحي , باب ما جاء في العقيقة برقم (1513) , وابن ماجه في سننه (2/ 354) , في كتاب الذبائح , باب العقيقة برقم (3613) , وابن ماجه في صحيحه (12/ 126) برقم (5310) , والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 301) .
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في إرواء الغليل (4/ 390) , وفي صحيح سنن ابن ماجه (2/ 206) برقم (2561) .
وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس.