فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1608

النعم وهي الإبل والبقر والغنم وفي سنها حتى لا يجزيء من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوقه ومن الضأن إلا الجذع فما فوقه وفي سلامتها من المعيب المانع من الإجزاء وفي أفضلها وفي الأكل منها والتصدق والإهداء أو الإدخار وقدر المأكول (1) , لكن كلام الأئمة لا يقتضي التثليث فيها (2) , وهي أيضًا كالأضحية في امتناع البيع وفي التعين بالتعيين واعتبار النية واجزائها (3) قبل الذبح فينوي أنها عقيقة [فلان (4) عند الذبح إن لم يكن قد قدم النية ولا يغني عنه جعلها (( 5) عقيقة قبل)] وفي غير ذلك (6) قال الرافعى: وينبغي أن تتأدى السنة بسبع من البدنة أوالبقرة (7) وجزم به في المجموع (8) لكن لا يجب التمليك من لحمها نيا كما يؤخذ مما سيأتى (9) ,

ـــــــ

(1) انظر: إعانة الطالب (4/ 186) , إخلاص الناوي (4/ 294) , الروضة

(2/ 499) , التمشية (3/ 57) , الغرر البهية (10/ 300) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: الوسيط (7/ 152) , الروضة (2/ 499) , أسنى المطالب (1/ 548) , الغرر البهية (10/ 30 , 31) , النجم الوهاج (9/ 24) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .

(5) في (د) : (عقيقة من قبل) .

(6) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 186) , إخلاص الناوي (4/ 294) , الروضة (2/ 499) . التمشية (3/ 570) , أسنى المطالب (1/ 548) , الغرر البهية (10/ 31,30) .

(7) انظر: العزيز (12/ 118) .

(8) انظر: المجموع (8/ 409) .

(9) انظر: العزيز (12/ 118) , الروضة (8/ 499) , المجموع (8/ 410) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت