فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1608

كان وقت الذبح قريبًا ولم يضر بقاؤه (1) وإلا فيجزه وله الإنتفاع به

والأفضل التصدق به (2) [وله ركوب (3) الأضحية والهدي عند الحاجة ففي الأم ما نصه (4) : يركب الهدي إن اضطر إليه ركوبًا غير فادح (الحمل) (5) المضطر والفادح بالفاء والحاء المثقل من فدحه الأمر أثقله (6) ] .

(وكره لمضح) أي: من يريد التضحية (نحو حلق) لشعر رأسه أو غيره من سائر شعوره ونحو (قلم) (7) لظفره في (العشر(8 ) ) (9) لحديث مسلم السابق أول الباب

[وفي (10) رواية لمسلم أيضًا ولأبي داود واللفظ له ([من كان

له] (11) ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي) (12) ومن خصوص هذا النهي يظهر أن تعبير الإرشاد بالكراهة

ـــــــ

(1) انظر: الروضة (2/ 493) , العزيز (12/ 113) .

(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 291) , نهاية المحتاج (8/ 143) , الروضة (2/ 493) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: الأم (2/ 216) .

(5) في (د) : (نادح ويحمل المقصر انتهى) .

(6) انظر: لسان العرب (2/ 540) .

(7) أي: أخذ ما طال منه. انظر: المصباح المنير (515) .

(8) في (د) : (العشر إلا أن يضحي لحديث) .

(9) انظر: تحفة المحتاج (9/ 347) , مغني المحتاج (4/ 283) , المنهاج (562) .

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .

(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(12) أخرجه مسلم (3/ 1565) , في كتاب الأضاحي. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظافره شيئًا. برقم (1977)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت