فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1608

بها (1) , ثم قال - صلى الله عليه وسلم - (إنما نهيتكم لأجل الدافَّة فكلوا وادخروا وتصدقوا) أخرجه الشيخان (2) , والجمهور على أن النهي عن الإدخار نهي تحريم (3) , وهل كان مخصوصًا بحالة الضيق الواقع تلك السنة فلما زالت انتهى التحريم؟ وجهان في العزيز والروضة من غير ترجيح (4) , ولو دفّت دافَّة في زماننا فهل يحرم الإدخار؟ قال الشيخان: الصواب المعروف لا يحرم بحال (5) , قال في المهمات: الصحيح أن النهي كان مخصوصًا بحالة الضيق وأنه إذا حدث ذلك في زماننا عاد المنع فقد نص عليه في الرسالة (6) .*

ولا يجز صوف الأضحية إن كان في بقائه مصلحة كدفع حر أو برد (7) أو ـــــــــ

(1) انظر: الروضة (2/ 492) , مغني المحتاج (4/ 291) , المجموع (8/ 395) .

(2) أخرجه البخاري (7/ 103) , في كتاب الأضاحي , باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها برقم (5570) من حديث سلمة بن الأكوع.

ومسلم (3/ 1561) في كتاب الأضاحي , باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى ما شاء برقم (1971) من حديث عائشة واللفظ له.

(3) انظر: العزيز (12/ 111) , المجموع (8/ 395) , الروضة (2/ 492) .

(4) انظر: العزيز (12/ 111) , الروضة (2/ 492) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: المهمات (4/ل 152/أ) ,الرسالة (235) ، النجم الوهاج (9/ 519 , 520) , حاشية عادل عبد الموجود وعلى معوض على الروضة (2/ 492) .

(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 291) , الروضة (2/ 493) , العزيز (12/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت