فروع
ليس له بيع جلدها ولا شيء منها ولا إعطاء الجزار جلدها ولا شيئًا منها من الأجرة (1) , ولو مات المضحي وعنده من لحمها شيء كان للوارث أكله وإهداؤه (2) , قال السبكي: ولا يورث عنه ولكن ينبغي أن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة كما كان له، قال: ولا نقل فيه بخصوصه (3) , ومحل التضحية بلد المضحي بخلاف الهدي (4) , وفي نقل الأضحية وجهان تخريجًا من نقل الزكاة (5) وفيه وقفة بالنسبة إلى المتطوع بها (6) , ويجوز الإدخار
(مما له أكله) (7) من لحم الأضحية (8) , وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم: نهى عن ادخاره فوق ثلاثة [أيام] . (9) ليتصدق بالفاضل/ على فرقة من فقراء
الأعراب [دفَّت] (10) بالمدينة زمان الأضاحي أي: نزلت
ـــــــ
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 293) , الروضة (2/ 493) , المغني (4/ 292) .
(2) انظر: نهاية المحتاج (8/ 142) , التحفة (9/ 365) , القليوبي (4/ 255) .
(3) انظر: تحفة المحتاج (9/ 365) .
(4) انظر: الروضة (2/ 496) , المجموع (8/ 403) , نهاية المحتاج (8/ 142) .
(5) انظر: الروضة (2/ 496) , المجموع (8/ 403) , المغني (4/ 291) .
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) في (ب) : (الإدخار منها مما له أكله) .
(8) انظر: الروضة (2/ 492) , مغني المحتاج (4/ 291) , المجموع (8/ 395) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .