لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة/ (1) تعظيمًا لها لأنها
بيت الله أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنه رسول الله , قالا في العزيز والروضة (2) :
فهذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل: أهديت للحرم أو الكعبة , فإذا قال: الذابح باسم الله واسم محمد
وأراد أذبح (( 3) باسم [الله (4) ] وأتبرك) باسم محمد فينبغي أن لا يحرم (5) ,
وما في المنهاج (6) مما يقتضي/عدم الحل محمول
ــــــ
(1) بداية لوحة (164) من نسخة (ج) .
(2) انظر: العزيز (12/ 85) , الروضة (3/ 206) .
(3) في (د) : (باسم الله وعلى رسول الله بالرفع وأتبرك) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) .
(5) انظر: العزيز (12/ 85) , الروضة (3/ 206) , المغني (4/ 273) .
واختلف فقهاء قزوين فيه: هل تحل ذبيحته وهل يكفر أم لا؟ , ونص الشافعي على أنه إذا قال: أذبح للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو تقربًا له , أنه لا يحل أكلها. والصحيح منع ذلك كله وقد تقدم عن المؤلف ما يقتضي أن الذبح لغير الله على وجه التعظيم والعبادة أنه كفر.
والحق أن لا يفرق في ذلك بين قبر أو كعبة , أو نبي أو ولي أومخلوق من مخلوقات الله. فالكل فيه صرف للعبادة لغير الله ومقتضى ذلك الكفر.
انظر: تيسير العزيز الحميد (90) , النجم الوهاج (9/ 471, 472) .
(6) انظر: المنهاج (558) .