فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1608

(7) في (ب) : (كمتان) .

(8) في (أ) و (ب) : (فنظير) , والمثبت من (ج) و (د) .

(9) في (د) و (أ) و (ب) : (للصورة) , والمثبت من (ج) .

(10) بداية لوحة (46) من نسخة (د) .

(11) انظر: الأم (2/ 229) , العزيز (12/ 13) , الروضة (2/ 511) , إخلاص الناوي

(4/ 274) , التمشية (3/ 543) , فتح الجواد (2/ 353) .

بالمذفف عما إذا أبان منه عضوًا بجرح غير مذََفف فإنه إن قدر عليه فذبحه أو لم يقدر فجرحه جرحًا آخر مذففًا حرم العضو لأنه أبين من حي وباقي البدن حلال (1) , وإن أثبت الصيد بالجرح الأول فقد صار مقدورًا عليه فيتعين ذبحه (2) وإن مات منه بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن دون العضو لأنه أبين من حي (3) , (وحرم) الصيد (إن أكل) منه الجارح الذي ظهر كونه معلمًا (فورًا) أي: عقب إمساكه إياه قبل قتله أو بعده (4) لحديث عدي السابق

ففيه (وإن أكل فلا تأكل) (5) وقد احترز بقوله (فورًا) عما إذا أكل بعد طول الفصل فلا يؤثر وهذا التفصيل بين الفور والفصل لم يقف عليه الإمام نقلًا فتمنى أن لو قال به قائل (6) , وقد نقل النووي ذلك في الروضة (7) عن الجرجاني وغيره وفي المجموع (8) عن الأصحاب ونقل عبارة الجرجاني

وصاحب البيان والدارمي وذكر أن حاصل كلامهم أنه إن أكل بعد

طول الفصل حل بلا خلاف , وتبعه على ذلك القمولي في

ـــــــ

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: النجم الوهاج (10/ 480) .

(3) وهذا الذي جزم به المصنف أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 13) , الروضة (2/ 511) , المجموع (9/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت