(4) وهذا الأظهر في المذهب.
انظر: العزيز (12/ 21) , الروضة (2/ 515) , المجموع (9/ 119) .
(5) تقدم تخريجه ص
(6) انظر: العزيز (12/ 13) , الروضة (2/ 511) , المجموع (9/ 134) .
(7) انظر: الروضة (2/ 515 , 516) .
(8) انظر: المجموع (9/ 119) , النجم الوهاج (10/ 480) .
الجواهر (1) وصرح في المجموع (2) بأن أصح الطرق أنه لا فرق في الحكم بين أكل الكلب وأكل البازي ونحوه[وإنما (3) يقدح أكل الذي ظهر كونه معلمًا إذا كان صاحبه هو الذي أرسله لا إن كان قد استرسل بنفسه
(فاصطاد) (4) وأكل وإن تكرر ذلك منه كما صرح به الإمام (5) . وحذف معمول (أكل) يؤذن بالعموم فيتناول ما لو أكل من الحشوة أو من العظم ونحوه دون اللحم فيحرم بشرطه وهو كذلك ولو لم يأكل ولكن لعق الدم لم يحرم, (6) وفي قوله (إن أكل) إشعار به] , قال [القفال (7) ] (8) : لو أراد الصائد أخذ
ـــــــ
(1) ... انظر: أسنى المطالب (4/ 556) , النجم الوهاج (10/ 480) , المجموع (9/ 120) .
(2) انظر: المجموع (9/ 120) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(4) في (د) : (فإن صاد) .
(5) انظر: نهاية المطلب (ل/ 235/ب) , النجم الوهاج (9/ 480) .
(6) وقال الروياني بلا خلاف.