(7) انظر: العزيز (12/ 18) , الروضة (2/ 513) , إخلاص الناوي (4/ 273) .
(8) والوجه الثاني الحل وبه قطع الإمام الجويني. والصحيح التحريم.
انظر: الغرر البهية (9/ 409 , 410) , مغني المحتاج (4/ 274) .
(9) انظر: التهذيب (8/ 25) .
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
[عن] (1) عامة الأصحاب أنه لا يحرم ولم يفصل بين السفينة وغيرها] (2) وأما الصورة الثالثة فلأن ما تولد من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم (3) , وأما الرابعة فلأن إلاحتراز عن هبوب الريح غير ممكن (4) , وأما الخامسة فلحصول الإصابة بفعله وقصده (5) , وأما السادسة فكما لو أمسك مجوسي شاة أو صيدًا لمسلم فذبحه (6) , وقوله (كمبان) (7) (تنظير) (8) (للصور) (9) السابقة في الحكم بالبعض المبان من الصيد (بمذفف) أي: بجرح مُدُفف, أي: مهلك
بسرعة فإن كلًا من البعض المبان والباقي حلال كما إذا رمى / (10) صيدًا
فأبان منه بالجراحة عضوًا أو قده نصفين (11) , واحترز
ـــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(2) قال البلقيني: وهو الصحيح سواء أكان الرامي في البر أم البحر.
انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 555) , حاشية الرملي على الغرر البهية
(9/ 410) وقال الأذرعي: والظاهر أن جميعها ما مر إذا لم يغمسه السهم في الماء سواء أكان فيه ثقل جثته فمات فهو غريق لا يحل قطعًا. قال الماوردي: وأما الساقط في النار فحرام.
انظر: أسنى المطالب (4/ 556) , مغني المحتاج (4/ 274) .
(3) انظر: العزيز (12/ 28) , الروضة (2/ 520) , مغني المحتاج (4/ 277) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) وهذا أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة , المجموع (9/ 105) .
(6) انظر: المصادر السابقة , البيان (4/ 540) .