فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1608

(7) بداية لوحة (162) من نسخة (ج) .

(8) وهذا المذهب. انظر: العزيز (12/ 29) , الروضة (2/ 519) , المجموع (9/ 139) , مغني المحتاج (4/ 277) .

(9) وهذا أصح الوجهين. انظر: العزيز (12/ 32) , الروضة (2/ 521) , المجموع

(9/ 137) , مغني المحتاج (4/ 477) .

إذ الشرط أن يقصد بالفعل العين وإن أخطأ في الظن أو أن يقصد به النوع وإن أخطأ في الإصابة (1) فقوله (وإن ظن غيره) تنبيه على أنه إذا ظن القاطع الشيء المقطوع غير حيوان , كأن قطع في ظلمة ما ظنه ثوبًا فإذا هو عنق شاة وانقطع الحلقوم والمريء أو ظن الجارح ما جرحه أو المرسل ما أرسل عليه الجارحة غير صيد, كأن رمى إلى ما ظنه حجرًا أو آدميًا معصومًا أو غير معصوم أو خنزيرًا أو حيوانًا آخر محرمًا فكان صيدًا فقتله حل في الصور, لأنه قصد الفعل والعين ولا عبرة بالظن البين خطأه (2) , ولو رمى إلى ما ظنه صيدًا أو كان إنسانًا أو حجرًا فأصاب صيدًا آخر عرض أو أحس بالصيد في ظلمة أو من وراء سترة فرماه فإنه يحل في الصورتين لحصول قصد (العين) (3) بالإصطياد إذ ليس من شرطه الرؤية (4) , وقيل: لا يحل كالأعمى (5) , وقوله (أو مات بغم(6) جارحة) عطف على قوله

(ظن) أي: ذكاة المعجز كالصيد بما مر من إرسال الجارحة المعلمة وإن لم

ــــــــ

(1) انظر: العزيز (12/ 25 ـ 26) , الروضة (2/ 518) , التمشية (3/ 541) , إخلاص الناوي (4/ 272) .

(2) انظر: الروضة (2/ 520) , المجموع (9/ 139) , العزيز (12/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت