(5) انظر: العزيز (12/ 25) , الروضة (2/ 518) , المنهاج (560) , النجم الوهاج (9/ 483) , مغني المحتاج (4/ 276) .
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) في (ب) : (معينة منه) .
فيحل ما أصابه في الصور الأربع (1) [وفي المهمات (2) أن نص البويطي (3) (4) عدم الحل في الثالثة والرابعة ونقله البلقيني (5) كذلك لكنه نقل الحل عن نص الأم] (6) , ولو انتفى قصد الإصطياد كأن رمى سهمًا في الهواء أو إلى هدف أو أرسل / (7) حيث لا صيد فاتفق اعتراض صيد فأصابه لم يحل (8) , ولو رمى إلى شاخص يعتقده حجرًا وهو حجرٌ فأصاب ظبية أو يظنه خنزيرًا أو صيدًا فلم يصبه وأصاب ظبية فلا تحل في الصورتين ,لانتفاء قصد الإصطياد (9) , ولو قصد الإصطياد دون قصد عين أو نوع كأن نصب حديدة بقصد الإصطياد فانجرح بها صيد فمات أو سقطت من يده سكين فجرحت صيدًا فمات أو استرسل كلب معلم بنفسه فقتل صيدًا فمات لم يحل في شيء منها,
ــــــــــــ
(1) وهذا الأصح في المذهب. انظر: العزيز (12/ 32) , الروضة (2/ 520) , إخلاص الناوي (4/ 272) , النجم الوهاج (9/ 485) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) هو الإمام يوسف بن يحيى القرشي البويطي , كنيته أبو يعقوب , خليفة الشافعي وإليه ينسب المختصر المشهور , مختصر البويطي , أمتحن في مسألة خلق القرآن فأبى , وسجن ببغداد حتى مات. انظر: طبقات الأسنوي (1/ 22) , طبقات العبادي (25) .
(4) انظر: المهمات (4/ 145/أ) , النجم الوهاج (9/ 485) .
(5) انظر: التدريب (ل 158/ب) .
(6) انظر: الأم (2/ 228) .