فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1608

(شطر) (8) ثمرها (9) , وقول الحاوي (10) "فأكثر"تغني عنه المماكسة الآتية في كلامه, ولا تحل الجزية إلا بمضي (السنة) (11) فلا يلزمه لما مضى حصة إلا في الصور الآتية , ويستثني/ (12) ما إذا مضت سنة ولم يقم الإمام بما يجب لهم من الذبّ (عنهم) (13) فلا تلزمهم جزية ذلك الحول ذكره البغوي (14)

ـــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(3) انظر: مغني المحتاج (4/ 248) , تحفة المحتاج (9/ 284) , نهاية المحتاج (8/ 92) .

(4) أخرجه أبو داود (3/ 490) في كتاب الجزية، باب أخذ الجزية برقم (3036) ولفظه من حديث ابن عباس قال: (صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين) والحديث في إسناده إسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير ضعفه غير واحد منهم أبو حاتم

وابن معين وابن مهدي وابن الملقن وأبو زرعة ورماه بعضهم بالكذب ووثقه أحمد. قال ابن الملقن وفي سماع السدي من ابن عباس نظر وقاله ابن المنذر.

انظر: البدر المنير (9/ 1965195)

(5) بداية لوحة (155) من نسخة (ب)

(6) أخرجه مسلم (3/ 1186) في كتاب المساقاة - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع برقم (1551) .

(7) في (ب) و (ج) : (لهم) وفي (د) : (لم) .

(8) في (د) : (يشطر) .

(9) انظر: مغني المحتاج (4/ 248) , تحفة المحتاج (9/ 284) , نهاية المحتاج (8/ 92) .

(10) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 111/أ) .

(11) في (د) : (سنة) .

(12) بداية لوحة (153) من نسخة (ج)

(13) في (أ) و (ب) و (د) : (عليهم) والمثبت من (ج) .

(14) انظر: التهذيب (11/ 499) .

وغيره , وقوله (بقبول) متعلق أيضًا بقوله (تقرير) أي: عقد الجزية تقرير الإمام أو نائبه من ذكر بما ذكر حال كون ذلك التقرير مع قبول و (انقياد) (1) فلابد من قبول المعقود له صريحًا كقبلت أو كناية كرضيت وينعقد بإشارة الأخرس المفهمة (2) , والظاهر كما قال الأذرعي (3) انعقادها بالمكاتبة كالبيع,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت