قيمته دينار من غير الذهب] (5) (كالعروض) (6) , (وإليه مال) (7) البلقيني في تصحيحه (8) وهو ظاهر حديث معاذ مع أنه لا ينعقد عقد الجزية بما قيمته دينار لأنها قد تنقص عن دينار آخر الحول , [نعم] (9) (له بعد) (10) حلول الجزية أن يعتاض عن الدينار بقيمته عروضًا (11) ,وعليه يحمل قوله في حديث معاذ: ( [خذ] (12) من كل حالم دينارًا أو عدله
ـــــــ
(1) الآية رقم (29) من سورة التوبة.
(2) انظر: العزيز (11/ 492) ، شرح الحاوي الصغير (2/ 757) ، تحقيق أحمد المزيني.
(3) تقدم تخريجه ص (344) .
(4) وهي نسبة إلى حي من همدان تنسب إليهم الثياب المعافرية
انظر: النظم المستعذب (2/ 302) النجم والوهاج (9/ 404) مغني المحتاج (4/ 215)
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(6) في (د) : (كالعوض) .
(7) في (أ) : (وقال) وفي (ب) : (وبه قال) وفي (د) : (ومال إليه) والمثبت من (ج)
(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 248) , الضرر البهية (9/ 370) , أسنى المطالب (4/ 215) , تحفة المحتاج (9/ 284) , نهاية المحتاج (8/ 92) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (د) . والمثبت من (ب) و (ج)
(10) في (د) : (فقوله بعد) .
(11) انظر: اخلاص الناوي (4/ 248) التميشة (515)
(12) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د)
معافر) أي: بعد [الحلول] (1) لأنه ظاهر قوله (خذ) وحمل قوله [خذ] (2) على ابتدي العقد خلاف ظاهره (3) ,وأما مصالحته صلى الله عليه وسلم (4) أهل/ (5) نجران وغيرهم على حُلل يؤدونها فهو عقد صلح على مال لا جزية (كمصالحته أهل خيبر على العمل على النخيل) (6) و (له) (76) ...