لحاجة مسلم ,أو حاجته إليه, لا لأكل ونوم (4) , وله الدخول لمحاكمة وجلوس القاضي (( 5) إذن) (6) وقوله (بدينار) متعلق أيضًا بقوله (تقرير) أي: عقد الجزية تقرير الإمام المكلف المذكور بدينار (7) /وهذا هو الركن الخامس: أعني المال المعقود عليه , فأقل عوض تعقد به الجزية لكل واحد دينار كل سنة (8) كما ينبه عليه قوله فيما (بعد) (9)
(ويماكس) إلى آخره (10) , والأصل فيه قوله تعالى في الآية السابقة
ـــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(2) انظر: الروضة (7/ 497) ، والتهذيب (7/ 513) فتح الجواد (2/ 342) , إخلاص الناوي (4/ 246) , إعانة الطالب الناوي (4/ 150) .
(3) انظر الروضة (7/ 499)
(4) انظر: المصادر السابقة، اسنى المطالب (4/ 215)
(5) في (د) : (إذنه) .
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) بداية لوحة (30) من نسخة (د)
(8) انظر: العزيز (11/ 519) ،مختصر المزني (364) ،إخلاص الناوي (4/ 284) .
(9) في (ب) : (فعل) .
(10) انظر: إخلاص الناوي (4/ 248) , فتح الجواد (2/ 342) , مغني المحتاج (4/ 248) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 215) ، الروضة (7/ 500) والعزيز (11/ 519)
{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (1) أي: يلتزموها (2) ,وحديث معاذ السابق
(أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر) (3) وهي بالعين المهملة: ثياب يمنية (4) , وقول الحاوي: بقدر دينار ظاهره [الإنعقاد به وبما