وأصله كالمنهاج (5) والمحرر (6) [من] (7) أنه لا فرق بين المتقطع وغيره فإنه إنما يوافق وجهًا مرجوحًا حكاه في البحر (8) , وليس حرم المدينة كحرم مكة في هذا الحكم لاختصاصه بالنسك (9) , وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده بعد نزول سورة براءة لأنها نزلت سنة تسع وقدوم نصارى نجران في جملة الوفود سنة عشر فأنزلهم صلى الله عليه وسلم بالمسجد وضرب عليهم (10) الجزية (11) وقول الحاوي (12) "ومن إقامة الحجاز"عطف على قوله"ويمنع من الحرم"يوهم أن الممنوع منه في غير الحرم من الحجاز الإقامة لا الدخول وليس كذلك.
ــــــــــ
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 342) , الروضة (7/ 498) , العزيز (11/ 516) .
(3) انظر: مختصر المزني (278) .
(4) انظر: الروضة (7/ 498) , العزيز (11/ 517) , فتح الجواد (2/ 342) .
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/110/ب) , المنهاج (550) .
(6) انظر: المحرر (ل/ 173/ب) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(8) انظر الروضة (7/ 498) , العزيز (11/ 516) .
(9) انظر: الروضة (7/ 499) فتح الجواد (2/ 342) , مغني المحتاج (4/ 248) , أسنى المطالب (4/ 214) .
(10) انظر: مغني المحتاج (4/ 248) .
(11) انظر: فتح الباري (7/ 696,697) , سبل الهدى والرشاد (6/ 416) .
(12) انظر: الحاوي الصغير (ل/110/ب) .
(ويخرج) بالبناء للمفعول (لرسول) أي: يخرج الإمام حيث اقتضاه الحال أو من يأمره بالخروج [لأجل] (1) رسول كافر يقصد بلاغ رسالته (2) وليس للكافر دخول المسجد إلاّ بإذن ويكفي إذن مسلم فلو دخل بلا إذن عالمًا عُزر أو جاهلًا فلا ويعرف (3) , ويؤذن له لسماع قرآن أو حديث أو علم أو