فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 1608

مر تحديد الحرم (4) في الحج (5) (6) , فإن دخل كافر غير الحرم من الحجاز بغير إذن أخرج وعزر إن علم أنه ممنوع وكذا إن دخل الحرم بإذن أو دونه (7) , وإن بذل الكافر مالًا على دخول الحرم لم يجب إليه فإن فعل فالصلح فاسد فإن دخل أخرج وثبت العوض المسمى بخلاف باقي الإجارات الفاسدة حيث يجب

ــــــــــــــــــ

(1) إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم , ذكر الشربيني أن هذا عليه إجماع المفسرين (4/ 246) .

(2) الآية رقم (28) سورة التوبة.

(3) الآية رقم (28) سورة التوبة.

(4) انظر: تفسير الطبري (6/ 346) ، الجامع لأحكام القرآن (8/ 68) العزيز (11/ 516) الغرر البهية (9/ 367)

(5) حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق العراق على سبعة أميال وكذلك من طريق الطائف، ومن طريق جدة على عشرة أميال، ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال.

انظر: التهذيب (7/ 513) العزيز (11/ 515)

(6) انظر:

(7) انظر: العزيز (11/ 514) ، الروضة (7/ 498) ، مغني المحتاج (4/ 246) , تحفة المحتاج

(9/ 281) , نهاية المحتاج (8/ 90) , الغرر البهية (9/ 367) .

فيها أجرة المثل لأنه قد استوفى العوض وليس لمثله أجره (1) , (فإن) دخله و (مرض به أو) مات و (دفن) به (أخرج) منه وإن شق على المريض الإخراج أو خيف موته, وينبش المدفون لكن إن تقطع ترك كما قاله الجمهور (2) ونص عليه الشافعي (3) وهو المعتمد في الروضة وأصلها (4) , خلافًا لما اقتضاه إطلاق الإرشاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت