أو فيه] [1] يعني أو التقرير في الحجاز بإذن , إلى آخره لا يلائم ذلك , وإن كان باعتبار ضمير الحجاز يتناول طرقه وسائر
(أراضيه) [2] مما لا يتناوله تقييد الحاوي بمكة والمدينة واليمامة وقراها , والإعتراض [على قوله] [3] (كالوج) بما في تعريف وج من العجمة
(شهير) [4] سلم (منه) [5] الإرشاد [6] . (ويمنع) الكافر (الحرم) أي: دخول حرم مكة شرفها الله تعالى مطلقًا حربيًا كان أو ذميًا مجتازًا كان أو قاصد إقامة فلا يجوز للإمام أن يأذن فيه (بوجه لا لمصلحة) (9) (ولا دونها) (10) لقوله تعالى (11) : {فلا يقربوا المسجد الحرام} والمراد/ جميع
الحرم (1) لقوله تعالى (2) : {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} أي: فقرًا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان ما يحصل لكم بقدومهم من المكاسب {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} (3) ومعلوم أنه إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه (5) , وقد
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د)
(2) في (أ) : (أرضه) , وفي (ب) (أرضيه) والمثبت من (ج) و (د)
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) في (أ) وفي (د) : (سهو) والمثبت من (ب) و (ج) .
(5) في (ب) و (ج) و (د) : (عنه) .
(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 248)
(9) ... في (أ) : (بوجه المصلحة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) . .
(10) ... انظر: العزيز (11/ 515) الروضة (7/ 497) التهذيب (7/ 512) مغني المحتاج (4/ 246) الغرر البهية (9/ 367) فتح الجواد (2/ 342) , إخلاص الناوي (4/ 246) , إعانة الطالب الناوي (4/ 150) .
(11) ... الآية رقم (28) سورة التوبة.