يؤخذ شيء من مال تجارته وقدر المشروط إلى رأي الإمام [1] كما سيأتي , وإذا أذن له شرط عليه أن لا يقيم أربعة أيام صحاح بمكان منه وله إقامة ثلاثة غير يومي الدخول والخروج [2] , ولو كان ينتقل من قرية [[3] منه]إلى أخرى ويقيم بكل منها ثلاثًا لم يمنع ويخرج قبل بلوغ الأربعة (لا إن مرض وشق نقله) عليه بأن لحقه [به] [4] مشقة شديدة (أو خيف) موته بسبب النقل فإنه يترك حتى يتيسر نقله دون مشقة فإن مات دفن به [5] , قال الإمام [6] : يوارى مواراة الجيف , قال: فإن كان في طرف الحجاز نقل لسهولته. انتهى, وأطلق أكثرهم الدفن فيه وفصل البغوي [7] بين أن يمكن نقله قبل أن يتغير فينقل وبين أن لا يمكن ذلك فيدفن [به] [8] ... للضرورة وفي العزيز والروضة [9] أنه تفصيل جيد, وقول ... الحاوي [10] إنه يمنع من الإقامة [بالحجاز] [11] أنسب بالمقصود من عبارة الإرشاد إذ المقصود ببيان الركن الرابع وهو المكان القابل للتقرير وهو ما عدا الحجاز وقول الإرشاد [
(1) انظر: العزيز (11/ 516) ، الروضة (7/ 497) ، الغرر البهية (9/ 367)
(2) انظر: الروضة (7/ 498) مغني المحتاج (4/ 246) , تحفة المحتاج (9/ 281) , نهاية المحتاج (8/ 91) إخلاص الناوي (4/ 247)
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د)
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (د)
(5) انظر: الروضة (7/ 498) فتح الجواد (2/ 342) , إخلاص الناوي (4/ 246) , إعانة الطالب الناوي (4/ 150)
(6) انظر: نهاية المطلب (17/ ل/ 217/ب) الروضة (7/ 498)
(7) انظر: التهذيب (7/ 514) الروضة (7/ 498)
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .
(9) انظر: العزيز (11/ 517) , الروضة (7/ 498)
(10) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 110/ب) .
(11) في (د) : (من الحجاز) .