يأخذ من كل (حالم [1] دينارًا أو عدله (معافر [2] وصححه ابن حبان [3] , ويجب على الفقير غير المكتسب لعموم الحديث أيضًا ويبقى في ذمته إلى أن يوسر [4] , وقد سلم الإرشاد عما في قول الحاوي"لم [يُعلم[5] ]اختاره جده حين نسخ"فإنه قد اعترض بأنه غير مرتبط, وعما في تعديه قوله"أذن"لقوله"القرار"دون حرف جر وإنما يتعدى بفي فيقال"أذن في كذا"فإن عقدت الجزية لمن ادعى أنه كتابي أو مجوسي ثم(بان كذبه) كأن تبين أنه من الزنادقة أو من عبدة الأوثان (اغتيل) أي: أجاز اغتياله ولا يبلغ المأمن لتدليسه (لا إن توثن) من عقدت له الجزية ككتابي فإنه لا يغتال بل يبلغ المأمن وإن كان لا يقر لأنه قد ثبت له علقة كونه كتابيًا فلا تزول بما حدث منه [6] , ولو كان له أولاد صغار أقروا بالجزية إذا بلغوا لعلقة كون أبيهم كتابيًا إذ لا يتبعونه في التوثن على الراجح ولو عقدت (الذمة) [7] مع الإخلال بشرط لم يلزم الوفاء
(1) في (أ) : (عالم) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) في (د) : (مغاير)
(3) صحيح ابن حبان (11/ 244) برقم (4886) .
(4) وهو المذهب.
انظر: الروضة (7/ 496) ، نهاية المحتاج (8/ 98) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وفي (د) (لم يعلم اخباره) والمثبت من (ب) و (ج)
(6) وهذا الأظهر وفي المذهب قول آخر.
انظر: الروضة (7/ 496) ، إخلاص الناوي (4/ 246) ، الغرر البهية (9/ 364)
(7) في (ج) : (الدية)