ولا تجب الجزية المسماة ولا [1] / (يغتالون) [2] بل يبلغون المأمن فلو بقي بعضهم عندنا سنة أو أكثر وجب عليه لكل سنة دينار [3] , وقوله (بلا توقيت) متعلق بقوله
(تقرير) أي: عقد [الجزية] [4] هو أن يقرر الإمام أو نائبه من ذكر تقريرًا لا توقيت له , فلا يصح عقد الجزية مؤقتًا (لأنه كالبدل) [5] ... [عن[6] الإسلام وهو لا يصح مؤقتًا فكذا]بدله [7] , وقوله (كما شئت) بالفتح تمثيل ينبه على أن عقد الجزية [يصح] [8] معلقًا/ بمشيئة المعقود له (لا) بمشيئة غيره كأقررتك بالجزية ما شئت أنا أو ما شاء (زيد) وكذا ما أقرك الله أو ما شاء الله وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - (أقركم ما أقركم الله) [9] فلا يقاس عليه لأنه (كان بصدد) [10] أن يعلم المدة بورود النسخ لأن التعليق في الأولى تعليق بمقتضى العقد لأن للمعقود له نبذ العقد متى شاء بخلاف التعليق فيما عداها [وهذا] [11]
(1) بداية لوحة (152) من نسجة (ج)
(2) في (د) : (يقاتلون)
(3) انظر: المصادر السابقة، الوسيط (7/ 62) ، العزيز (11/ 510) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (د)
(5) في (ب) : (فله بدله)
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)
(7) هذا المذهب.
انظر: الروضة (7/ 488) فتح الجواد (2/ 341)
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (د)
(9) سيأتي تخريجه ص (47) .
(10) في (أ) (كان قصد) وفي (ب) (كان أن يصد) والمثبت من (ج) و (د) .
(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د)