فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 1608

نسخ) بأن علم دخوله قبل النسخ أو جهل وقت دخوله فيعقد له سواء دخل قبل التبديل أو بعده من غير تفصيل بين من تمسك بغير المبدل وغيره كنصارى العرب تغليبًا لحقن الدم لأنهم تمسكوا بكتاب فيه ما لم يبدل فلا تنحط شبهتهم عن شبهة المجوس وإن حرم نكاحهم وذبائحهم عملًا بالاحتياط في البابين [1] , فإن علم دخوله بعد النسخ لم تعقد لأولاده جزية لتمسكهم بدين قد بطل [2] , وإطلاق النسخ في قول الإرشاد [بعد نسخ[3] ]يصدق بمن تهود بعد بعثة عيسى - صلى الله عليه وسلم - وهو مرجح العزيز والروضة [4] , وتضرب الجزية على الأعمى والزَّمن والشيخ الكبير والراهب والأجير كما اقتضاه إطلاق الكتاب كأصله [5] (لعموم حديث [6] معاذ , ففي السنن [7] (أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن

(1) وهذا أصح الطريقين في المذهب.

انظر: إخلاص الناوي (4/ 245) , فتح الجواد (2/ 341) , الروضة (7/ 494, 495) . , مغني المحتاج (4/ 244 التهذيب(7/ 493) العزيز (11/ 507) الوسيط (7/ 61560)

(2) هذا أصح الوجهين في المذهب وهو المعتمد.

=انظر: العزيز (11/ 507) ، الروضة (7/ 494) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) وهذا الصحيح في المذهب.

انظر العزيز (11/ 504) ، الروضة (8/ 496) ، التهذيب (7/ 504) ،إخلاص الناوي (4/ 245) .

(6) في (أ) : (العموم وحديث) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(7) أخرجه الترمذي في سننه (3/ 11) في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر برقم (622) . وابو داود (3/ 488) في كتاب الخراج، باب اخذ الجزية، برقم (3033) ،وابن حبان (11/ 244) برقم (4886) والحاكم في المستدرك (1/ 398) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 98، 193) والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك صححه الالباني في إرواء الغليل (5/ 95، 3، 269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت